الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أخلى ) السيد ( في داره ) أو جواره على الأوجه ( بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه [ ص: 373 ] لم يلزمه ) ذلك ( في الأصح ) لأن الحياء والمروءة يمنعانه ومع ذلك لا نفقة عليه وكان تخصيص ذلك لأجل الخلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته لما فيه من المنة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ولو أخلى في داره بيتا إلخ ) أي وإذا - [ ص: 373 ] أجاب لذلك ( قوله في المتن : لم يلزمه إلخ ) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة أي كونه أمرد وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر ( قوله : ومع ذلك لا نفقة عليه ) شامل لما زاده بقوله " أو جواره " ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر قال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو جواره ) إلى قوله وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها ( قول المتن : لم يلزمه في الأصح ) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة - [ ص: 373 ] وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك ( قوله : لم يلزمه ذلك ) أي إجابة السيد ا هـ مغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله : لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومع ذلك إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف ا هـ قال ع ش قوله : ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومع ذلك لا نفقة إلخ ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا ا هـ سم ( قوله : وكان تخصيص ذلك ) أي البيت في داره ( قوله : لأجل الخلاف ) أي الصريح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية