( ولو أو جواره على الأوجه ( بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه [ ص: 373 ] لم يلزمه ) ذلك ( في الأصح ) لأن الحياء والمروءة يمنعانه ومع ذلك لا نفقة عليه وكان تخصيص ذلك لأجل الخلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته لما فيه من المنة . أخلى ) السيد ( في داره )