الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها ) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وألحق به تفويتها له وتفويته بغير قتلها كذلك كإرضاع السيدة لأمتها المزوجة بولدها أي القن إذ الحر لا يتزوج القنة الطفلة مطلقا وكقتل سيد زوج أمته [ ص: 374 ] أي أو قتل الأمة لزوجها كما هو ظاهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي خاف العنت - [ ص: 374 ] أو لا ( قوله : كما هو ظاهر ) ظاهره أنه غير منقول مع أنه مجزوم به في الأنوار . ( فرع ) :

                                                                                                                              أفتى شيخنا الشهاب الرملي تبعا لما في الأنوار بأن الزوجة الحرة لو قتلت زوجها فلا مهر لها .

                                                                                                                              ( فرع آخر ) :

                                                                                                                              اشترك السيد وأجنبي في قتلها فيحتمل سقوط المهر تغليبا لجانب السيد وقد يؤيده أن المانع يقدم على المقتضي ويحتمل وجوب النصف وقد يدعى أن المانع هنا مانع عن النصف لا عن الكل فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : أن السيد لو قتلها إلخ ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي ا هـ مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أم خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ا هـ قال ع ش قوله : سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وألحق به ) أي بقتل السيد أمته المزوجة ( قوله : كذلك ) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل ( قوله : كإرضاع السيدة إلخ ) مثال تفويت السيد بغير القتل ( قوله : مطلقا ) أي خاف العنت أو لا ا هـسم ( قوله : وكقتل سيد إلخ ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ ( قوله : وكقتل سيد إلخ ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول - [ ص: 374 ] ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني ( قوله : أي وقتل الأمة ) عطف على قتل سيد إلخ ( قوله : كما هو إلخ ) أي قوله : أي أو قتل الأمة إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية