( والمذهب أن سقط مهرها ) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وألحق به تفويتها له وتفويته بغير قتلها كذلك كإرضاع السيدة لأمتها المزوجة بولدها أي القن إذ الحر لا يتزوج القنة الطفلة مطلقا وكقتل سيد زوج أمته [ ص: 374 ] أي أو قتل الأمة لزوجها كما هو ظاهر . السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول