( وأن لأن الحرة كالمسلمة للزوج بنفس العقد ومن ثم جاز له السفر بها ومنعها منه ولأن الفرقة في الأخيرتين لم تحصل من جهة الزوجة ولا من مستحق المهر وخرج بقتل الحرة نفسها قتل الزوج أو غيره لها ولم يكن مالكا للمهر فلا يسقط قطعا ( كما لو هلكتا بعد دخول ) فإنه لا يسقط قطعا لاستقراره بالدخول . الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي ) كالزوج ( أو ماتت فلا ) يسقط المهر قبل الدخول