( ولو انفسخ ) عقد الصداق ( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقا للصفقة في الدوام ( ولها الخيار ) فيه لتلف بعض المعقود عليه ( فإن فسخت فمهر مثل ) على الأول ( وإلا ) تفسخه ( ف ) لها ( حصة ) أي قسط قيمة ( التالف منه ) أي مهر المثل فلو كانت قيمته ثلث قيمة مجموع قيمتهما فلها ثلث المثل وإن أتلفته فقابضة لقسطه من الصداق أو أجنبي تخيرت كما مر . أصدق عبدين ) مثلا ( فتلف أحدهما ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل قبضه
( ولو ( تخيرت على المذهب فإن فسخت ) عقد الصداق ( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته ( وإلا ) تفسخ ( فلا شيء لها ) غير المعيب كمشتر رضي بالمعيب نعم إن كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع عن التسليم . تعيب قبل قبضه ) بغير فعلها كعمى القن