( وله ؛ لأن ذلك حقه فمن امتنعت أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر فهي ناشزة إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها على ما قاله دعاؤهن ) لمسكنه وعليهن الإجابة الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره لكن استغربه الروياني وإلا نحو معذورة بنحو مرض فيذهب أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر .