( والأصح تحريم لما فيه من الإيحاش ( إلا ) بالقرعة أو ( لغرض ) ظاهر عرفا له أو لها فيما يظهر ( كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها ) لنحو شباب سواء كان الخوف منه أم منها فإن اختلفا رجع لغيرهما فيما يظهر دون غيرها فلا يحرم إذ لا إيحاش حينئذ فمن امتنعت بلا عذر لكونها ذات خفر على ما مر أو مرض وشق عليها الركوب مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر فناشز قال ذهابه إلى بعضهن ودعاء بعض ) إلى مسكنه الأذرعي لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاء القريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما في المتن والضابط أن لا يظهر منه ميل بالتفصيل والتخصيص ا هـ وقول المتن أو خوف عليها عطفا على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسه .