( فإن تحقق نشوز ) كمنع تمتع وخروج [ ص: 455 ] لغير عذر ( ولم يتكرر وعظ وهجر ) ندبا ( في المضجع ) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش لظاهر الآية لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها لا حظ نفسه ولا الأمرين فيما يظهر لجواز الهجر بل ندبه لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر ومن ثم { هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللذين خلفوا ونهى الصحابة عن كلامهم } ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من مهاجرة السلف .


