( ولو فلغو ) إذ لا لفظ ولا نية ( وإن نواه ) ومثله كل عقد وحل وغيرهما ما عدا النكاح ولم يتلفظ بما كتبه ( فالأظهر وقوعه ) لإفادتها حينئذ ، وإن تلفظ به ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة ، وقال : إنما قصدت قراءة المكتوب فقط صدق [ ص: 22 ] بيمينه ( فإن كتب ناطق ) أو أخرس ( طلاقا ، ولم ينوه ( فإنما تطلق ببلوغه ) إن كان فيه صيغة الطلاق كهذه الصيغة بأن أمكن قراءتها ، وإن انمحت ؛ لأنها المقصود الأصلي بخلاف ما عداها من السوابق واللواحق فإن انمحى سطر الطلاق فلا و قوع وقيل إن قال كتابي هذا أو الكتاب لم يقع أو كتابي وقع وصححه كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق ) ونوى الطلاق المصنف في تصحيح التنبيه ونقله الروياني عن الأصحاب وخرج بكتب ما لو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى وبالنية فامتثل ونوى ، وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كناية كأنت خلية فلا يقع ، وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية كذا حكاه أمر غيره فكتب ونوى هو ابن الرفعة عن الرافعي وردوه بأن الذي فيه الجزم بالوقوع تبعا لجمع متقدمين قال الأذرعي ، وهو الصحيح ؛ لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب ( وإن فقرأته ) أي صيغة الطلاق منه نظير ما مر ، وإن لم تفهمها أو طالعتها وفهمتها ، وإن لم تتلفظ بشيء منها كما نقل كتب إذا قرأت كتابي ، وهي قارئة الإمام عليه اتفاق علمائنا ( طلقت ) لوجود المعلق عليه ، ويظهر أنه لا فرق هنا بين ظن كونها أمية وعدمه ؛ لأن اللفظ لا ينصرف عن حقيقته إلا عند التعذر ومجرد ظنه لا يصرفه عنها .
( وإن قرئ عليها فلا ) طلاق ( في الأصح ) لعدم قراءتها مع إمكانها ، وإنما انعزل القاضي في نظير ذلك ؛ لأن العادة في الحكام أن يقرأ عليهم المكاتيب فالقصد إعلامه دون قراءته بنفسه بخلاف ما هنا ، وأيضا فالعزل لا يصح تعليقه فتعين إرادة إعلامه به بخلاف الطلاق ( وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت ) إن علم حالها ؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع [ ص: 23 ] ومنه يؤخذ أنها لو تعلمت وقرأته ، وأن القارئ لو طالعه ، وأخبرها بما فيه طلقت ؛ لأن القصد الاطلاع وقد وجد فإن لم يعلم لم تطلق إلا إن تعلمت وقرأته .