( ولو سواء ماتتا قبله أم بعده أم إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أم ماتت إحداهما دون الأخرى ( فالأظهر قبول بيان وارثه ) ؛ لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة ( لا ) قبول ( تعيينه ) ؛ لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث فيه هذا ما مشيا عليه هنا ، والذي اقتضاه كلامهما في الروضة وأصلها أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا وفصل مات ) الزوج قبل البيان أو التعيين القفال فقال إن مات قبلهما لم يعين وارثه ، ولم يبين إذ لا غرض له في ذلك ؛ لأن ميراث زوجة من ربع أو ثمن يوقف بكل حال إلى الصلح خلف زوجة أو أكثر أو بعدهما أو بينهما قبل ؛ لأنه قد يكون له غرض في تعيين إحداهما للطلاق
[ ص: 75 ] وفيما إذا كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة لا إرث