( ولو وقع إحداهما مبهما وحينئذ ( منع منهما ) أي من استخدامه والتصرف فيه ، ومن التمتع بها ( إلى البيان ) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما ، وعليه نفقتهما إلى البيان ، ولا يؤجره الحاكم وإذا قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه فذاك ، ولا يمين عليه ، وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد فإن نكل حلف العبد ، وحكم بعتقه أو في العتق عتق ثم إن صدقته فكما مر ، وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها ( فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حتى يسقط إرثها ، ويرق العبد ؛ لأنه متهم في ذلك ، ومن ثم لو عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه ونازع فيه قال إن كان ) ذا الطائر ( غرابا فامرأتي طالق ، وإلا ) يكن غرابا ( فعبدي حر وجهل ) حال الطائر الإسنوي وأطال نقلا بما يرده أن من حفظ ومعنى بما يرده أن إضراره لنفسه هو الغالب فلا نظر إلى تصور أنه قد لا يضره ، وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين ، وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى منه دينه فإن قلت : لم نظروا هنا إلى التهمة كما ذكر ، ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر [ ص: 76 ] قبول بيان وارثه ؟
قلت لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل من الطرفين المتغايرين ، وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق ، وهو القرعة فمنع غيره مع التهمة ، ولا كذلك ثم ( بل يقرع بين العبد والمرأة ) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق ، وإن لم تؤثر في الطلاق كما تقبل دون القطع ( فإن قرع ) أي خرجت القرعة له ( عتق ) من رأس المال إن علق في الصحة ، وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة وترث هي إلا إذا صدقت على أن الحنث فيها ، وهي بائن ( أو قرعت لم تطلق ) إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق ، وإنما دخلت في العتق للنص لكن الورع أن تترك الإرث ( والأصح أنه لا يرق ) بفتح فبكسر كما بخطه ؛ لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما كان ، ولا يتصرف الوارث فيه خلافا شهادة رجل وامرأتين في السرقة للمال للعراقيين قال صاحب المعين : ومحل الخلاف في الظاهر أما في الباطن فيملك التصرف فيه قطعا ، وفي غير نصيب الزوجة منه أما نصيبها فلا يملكه قطعا