( ولو لم يقبل ) ظاهرا ؛ لأنه خلاف ظاهر لفظه من وقوعهن دفعة في الأولى ، وكذا في الثانية إن كانت طاهرا وإلا فحين تطهر ، وعندنا لا سنة في التفريق ( إلا ممن يعتقد تحريم الجمع ) أي جمع الثلاث في قرء واحد كالمالكي فإذا رفع لشافعي قبله ظاهرا في كل من تينك الصورتين خلافا لمن خصه بالثانية ؛ لأن ظاهر حاله أنه لا يفعل محرما في معتقده ( الأصح أنه ) أي من لا يعتقد ذلك ( يدين ) ؛ لأنه لو وصل ما يدعيه باللفظ لانتظم ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه ، ويحرم عليها النشوز ، ويفرق بينهما القاضي من غير نظر لتصديقها كما صححه صاحب المعين وجرى عليه قال : أنت طالق ثلاثا ) واقتصر عليه ( أو ثلاثا للسنة وفسر ) في الصورتين ( بتفريقها على أقراء ابن الرفعة وغيره فإن قلت : لو لم يفرق بينهما ، وإن كذبها الولي والشهود فهلا كان هنا كذلك أقرت لرجل بالزوجية فصدقها قلت يفرق بأنا ثم لم نعلم مانعا يستند إليه في التفريق ، وهنا علمنا مانعا ظاهرا أرادا رفعه بتصادقهما فلم ينظر إليه ، وله لا نمكنك منها ، وإن حلت لك فيما بينك وبين الله تعالى إن صدقت قال الرافعي : وهذا معنى قول رضي الله عنه له الطلب ، وعليها الهرب ، ولو استوى عندها صدقه وكذبه كره لها تمكينه ، وإن ظنت كذبه حرم عليها تمكينه ، ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق ، ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه ، ولها إذا كذبته أن تنكح بعد العدة من لم يصدق الزوج لا من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة الشافعي