( ولو [ ص: 86 ] فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا ) ؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ من العموم بل يدين لاحتماله ( إلا بقرينة بأن ) أي كأن ( خاصمته وقالت ) له ( تزوجت ) علي ( فقال ) في إنكاره المتصل بكلامها أخذا مما يأتي ( كل امرأة لي طالق ، وقال أردت غير المخاصمة ) لظهور صدقه حينئذ ، وقيل : لا يقبل مطلقا ، ونقلاه عن الأكثرين ومثل ذلك ما لو قال : نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق ، وقال أردت بعضهن فيقبل ظاهرا للقرينة وما في الروضة في الأيمان أنه لو قيل له : كلم زيدا اليوم فقال : لا كلمته ونوى اليوم قبل ظاهرا أي للقرينة أيضا وبه يفرق بينه وبين قولها لو قال لا أدخل دار زيد ، وقال أردت ما يسكنه دون ما يملكه لم يقبل ظاهرا أي لعدم القرينة ومر أنه لو أرادت الخروج لمكان معين فقال : إن خرجت الليلة فأنت طالق فخرجت لغيره ، وقال لم أقصد إلا منعها من ذلك المعين لم يقع عليه شيء للقرينة وقيد قال : وهو يحلها من وثاق أنت طالق وقال أردت من وثاق المتولي مسألة الروضة بما إذا وصل حلفه بكلام السائل ، وإلا لم تنفعه النية أي لأنه لا قرينة حينئذ ، ويظهر ضبط الطول والقصر بالعرف ، وأنه هنا أوسع منه بين إيجاب البيع وقبوله ثم ما ذكر إنما هو في القرينة اللفظية كما ترى ، ومنه ما لو قال لها إن رأيت من أختي شيئا ، ولم تخبريني به فإنه يحمل على موجب الريبة أما القرينة الحالية [ ص: 87 ] كما إذا لم يقع إلا باليأس ، وإن اقتضت القرينة أنه يتغدى معه الآن ذكره دخل على صديقه ، وهو يتغدى فقال : إن لم تتغد معي فامرأتي طالق القاضي وخالفه البغوي فقيده بما تقتضيه العادة قيل : وهو أفقه انتهى ويأتي قبيل فصل التعليق بالحمل عن الروضة ما يؤيده ، وعن الأصحاب ما يؤيد الأول وأنه مستشكل ومما يرجح الثاني النص في مسألة التغدي على أن الحلف يتقيد بالتغدي معه الآن