( أو ) فيقع ) الطلاق ( بفجر أول يوم منه ) [ ص: 88 ] لأن الفجر لغة أول النهار ، وأول اليوم وبه يعلم أنه لو قال : أنت طالق ( في نهاره ) أي شهر كذا ( أو أول يوم منه بان طلاقها من الفجر على الأصح عند الأصحاب ، وقياسه أنه لو قال متى قدم فأنت طالق يوم خميس قبل يوم قدومه فقدم يوم الأربعاء بان الوقوع من فجر الخميس الذي قبله وترتيب أحكام الطلاق الرجعي أو البائن من حينئذ ، ونظيره ما لو قال لها : أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم قبيل الغروب فيتبين وقوعه من تلك المدة ، ولا عدة عليها إن كان بائنا أو لم يعاشرها ، ولا إرث لها ، وأصل هذا قولهم في : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر يشترط للوقوع قدومه بعد مضي أكثر من شهر من أثناء التعليق فحينئذ يتبين وقوعه قبل شهر من قدومه فتعتد من حينئذ ؛ لأنه علق بزمن بينه وبين القدوم شهر فاعتبر مع الأكثرية الصادقة بآخر التعليق فأكثر ليقع فيها الطلاق ، وقولهما : بعد مضي شهر من وقت التعليق مرادهما بوقت التعليق آخره فيتبين الوقوع مع الآخر لتقارن الشرط والجزاء في الوجود ، ولو قال إلى شهر وقع بعد شهر مؤبدا إلا أن يريد تنجيزه وتوقيته فيقع حالا ومثله إلى آخر يوم من عمري ، وبه يعلم أنه لو قال : أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام فعاش أكثر من ذلك ثم مات طلقت بطلوع فجر يوم موته إن مات نهارا ، وإلا فبفجر اليوم السابق على ليلة موته وتقدير ذلك في اليوم الأخير من أيام عمري إذ هو من إضافة الصفة للموصوف قال بعضهم أخذا من كلام قال : أنت طالق آخر يوم من عمري الجلال البلقيني : ومحل هذا إن مات في غير يوم التعليق أو في ليلة غير الليلة التالية ليوم التعليق
[ ص: 89 ] وإلا وقع حالا انتهى ، ومراده أنه يتبين وقوعه من حين التلفظ ، ولو قال آخر يوم لموتي أو من موتي لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوقوع بعد الموت ، ولو قال آخر يوم ، ولم يزد ، ولا نية له فالذي أفتيت به أنه لا يقع به شيء لتردده بين آخر يوم من عمري أو من موتي ، وما تردد بين موقع وعدمه ، ولا مرجح لأحدهما من تبادر ونحوه يتعين عدم الوقوع به ؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا ترفع بمحتمل ، ولو قال : على آخر عرق يموت مني كما اعتادته طائفة فهو كقوله مع موتي فلا وقوع به كما يأتي أو آخر جزء من عمري أو من أجزاء عمري وقع قبيل موته أي آخر جزء يليه موته خلافا لمن زعم وقوعه حالا فقد صرحوا في بأنه سني لاستعقابه الشروع في العدة ، وأجاب أنت طالق آخر جزء من أجزاء حيضتك الروياني عما يقال : كيف يقع مع أن الوقوع عقب آخر جزء ، وهو وقت الموت بأن حالة الوقوع هي الجزء الأخير لا عقبه لسبق لفظ التعليق هنا فلا ضرورة إلى التعقيب بخلافه في : أنت طالق فإنه إنما يقع عقب اللفظ لا معه لاستحالته ولو قال قبل أن أضربك أو نحوه مما لا يقطع بوجوده فضربها بان وقوعه قال جمع عقب اللفظ ورده شيخنا بأن الموافق لقولهم في وقع آخر جزء من رجب وقوعه قبيل الضرب باللفظ السابق وقول أنت طالق قبل شهر بعده رمضان الشيخين فحينئذ يقع مستندا إلى حال اللفظ أقرب إلى الأول بل ظاهر فيه لقولهما مستندا إلى حال اللفظ ، ولم يقولا إلى اللفظ [ ص: 90 ] وعليه يفرق بين هذا وما قاس عليه بأن التعليق ثم بأزمنة متعاقبة كل منها محدود الطرفين فتقيد الوقوع بما صدقه فقط وهنا بفعل ، ولا زمن له محدود يمكن التقيد به فتعين الوقوع من حين اللفظ