( ولو ( ف ) تطلق ( بغروب شمس غده ) إذ به يتحقق مضي يوم ( أو ) قاله ( نهارا ) بغد أوله ( ففي مثل وقته من غده ) يقع الطلاق ؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا أو متفرقا ، ولا ينافيه ما مر أنه لو قال ليلا إذا مضى يوم ) فأنت طالق ؛ لأن النذر موسع يجوز إيقاعه أي وقت شاء والتعليق محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة به اتفاقا ولأن الممنوع منه ثم تخلل زمن لا اعتكاف فيه ، ومن ثم لو دخل فيه أثناء يوم واستمر إلى نظيره من الثاني أجزأه كما لو قال أثناءه علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت ، وهذا هو نظير ما هنا بجامع أن كلا حصل الشروع فيه عقب اليمين أما لو قاله أوله بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله فتطلق بغروب شمسه ، ولو نذر اعتكاف يوم لم يجز له تفريق ساعاته طلقت في الحال طلقة ، وأخرى أول الثاني وأخرى أول الثالث ، ولم ينتظر فيهما مضي ما يكمل به ساعات اليوم الأول ؛ لأنه هنا لم يعلق بمضي اليوم حتى يعتبر كماله بل باليوم الصادق بأوله ولظهور هذا تعجب من استشكال قال : أنت طالق كل يوم طلقة ابن الرفعة له