( فرع ) لا يصح خلافا لما وقع - للعلم - تعليق الطلاق المعلق البلقيني [ ص: 103 ] لوضوح أن ما علقه بالشرط يتعلق به وحده فلا يقبل شركة فيه ، ومن ثم قال بعض تلامذته : لو حكم به حاكم لم ينفذ ولو كان تعليقا لا وعدا فتطلق باليأس من التطليق [ ص: 104 ] فإن نوى أنها تطلق بنفس الفعل وقع عقبه أو أنه يطلقها عقبه وفعل وقع ، وإلا فلا نعم يظهر في قال إن فعلت كذا طلقتك أو طلقتك إن فعلت كذا ما جرى عليه غير واحد أنه وعد ويفرق بأن مقابلة الطلاق بالإبراء مألوف شائع فحمل لفظه على ما هو المتبادر منه ، وهو الوعد بخلافه في غيره فإن قصد المنع أو الحث المقصود من الشرط غالبا يصرف اللفظ إليه ويمنعه من انصرافه للوعد المنافي لذلك غالبا ، ولو إن أبرأتني طلقتك لم يقع به شيء على ما أفتى به بعضهم زاعما أنه غير تعليق ، وفيه نظر بل الذي يتجه أن محله إن لم ينو به التعليق ، وإلا وقع بالخروج بل لو قيل : إنه صريح في التعليق باعتبار معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد . قال : إن خرجت حصل الطلاق
ولو فإن قصد تعليق طلاقها بطلبها فطلبته فأبى طلقت ، وإن لم يقصد ذلك بل إنه يطلقها عقب طلبها فلم يفعل فكذلك أو بعد طلبها لم تطلق إلا باليأس ، ولو قال : علي الطلاق إن طلبت الطلاق طلقتك طلقت ولغا ما شرطه ذكره قال : هي طالق إن لم أو إلا أن أو بشرط أن أو على أن لا تتزوج بفلان ابن أبي الصيف والعامري والأزرق وغيرهم كعبد الله بن عجيل ونقله عن مشايخه وقاسه العامري على وغيره على أنت طالق على أن لا تحتجبي عني بجامع استحالة البر إذ لا يمكنها التزوج به ، وهي زوجة وعند استحالته يقع حالا وقيل عند اليأس وخالفهم النور إن لم تصعدي السماء فأنت طالق الأصبحي فأفتى بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة بموت الزوجة أو المحلوف عليه ، وعن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل ما يوافقه فإنه أفتى في بأنها لا تطلق رجعت إليه أم لا والأول أوجه زاد أنت طالق إن لم ترجعي لزوجك الأول الأزرق وعليه متى تزوجت به لزمها للمعلق مهر المثل قياسا على ما في البحر .
وأقره ابن الرفعة أنه لو عتقت فإن تزوجت صح ، ولزمها قيمتها ، ولا يقال : هذه مملوكة ؛ لأن البضع مستحق له أيضا فإذا فوتته أي بفوات شرطه لزمها عوضه ، وهو مهر مثلها انتهى ، وفيه نظر ، والفرق واضح فإنه عهد تأثير شروط السيد فيما بعد العتق ك أن تخدم ولده أو فلانا سنة بخلاف شروط الزوج ، وسره أن العتق إحسان فمكن من اشتراط ما ينفعه بعده ، ولا كذلك الطلاق فتأمله ، ولو قال : إن كلمت رجلا وأطلق شمل المحارم كما نقل عن الأصحاب ، وقضية ما في الروضة في إن رأيت من أختي شيئا ، ولم تخبريني به من أنه يحمل على موجب الريبة أن يحمل ما هنا على الأجانب ، ومن ثم استشكل أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج الأزرق الأول بأنه يعلم بالعادة أن المراد الأجنبي ، ولو قال : إن لم أخرج من هذه [ ص: 105 ] البلدة بر بوصوله لما يجوز القصر فيه ، وإن رجع حالا نعم قال القاضي في إن لم أخرج من مروروذ لا بد من خروجه من جميع القرى المضافة إليها انتهى ، وكأنه ؛ لأن مروروذ اسم للجميع ، ويقع من كثيرين لا وعرفهم أنهم يستعملونه لتأكيد النفي فلا داخلة تقديرا على فعل يفسره الفعل المذكور أي لا تفعلينه علي الطلاق ما تفعلينه فيقع بفعلها له ، وإن لم يقصد ذلك التأكيد عملا بمدلول اللفظ في عرفهم علي الطلاق ما تفعلين كذا