( أو ) طلقت بولادة ما يثبت به الاستيلاد مما يأتي في بابه بشرط انفصال جميعه فلو انفصل بعضه ومات أحد الزوجين قبل انفصال كله لم يقع شيء وإذا علق بذلك ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ) إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهر ، وكذا إن كان من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول ، وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل أما لو ولدتهما معا فيقع الطلاق بأحدهما ، ولا تنقضي العدة بالآخر بل تشرع فيها من وضعهما قال ( إن ولدت فأنت طالق )