الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قال ( إن ولدت فأنت طالق ) طلقت بولادة ما يثبت به الاستيلاد مما يأتي في بابه بشرط انفصال جميعه فلو انفصل بعضه ومات أحد الزوجين قبل انفصال كله لم يقع شيء وإذا علق بذلك ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ) إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهر ، وكذا إن كان من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول ، وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل أما لو ولدتهما معا فيقع الطلاق بأحدهما ، ولا تنقضي العدة بالآخر بل تشرع فيها من وضعهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بأن وطئها بعد ولادة الأول ) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر

                                                                                                                              ( قوله : بعد ولادة الأول إلخ ) وقبل مضي عدة

                                                                                                                              ( قوله : وأتت بالثاني لأربع ) سنين ، وإلا لم يمكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بولادة ما يثبت به الاستيلاد إلخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا ا هـ قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لم يقع شيء ) ؛ لأن الولادة لم توجد حال الزوجية ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : بذلك ) أي الولادة

                                                                                                                              ( قوله : إن كان إلخ ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ، ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل الأول بأن كان إلخ أم من حمل آخر بأن وطئها إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إن كان من حمل آخر إلخ ) ؛ لأن عدة الطلاق ووطء الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : بأن وطئها بعد ولادة الأول ) بأن كان الطلاق رجعيا ؛ لأن وطأه حينئذ وطء شبهة ا هـ حلبي

                                                                                                                              ( قوله : بعد ولادة الأول ) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي عدة ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : لأربع سنين ) وإلا لم يكن من هذا الوطء حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : أما لو ولدتهما معا ) أي بأن تم انفصالهما ، وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال ا هـ حلبي




                                                                                                                              الخدمات العلمية