( ولو ) ولو فورا بأن ادعتا طروه عقب لفظه فاندفع ما قيل مقتضاه أنهما لو قالتا فورا حضنا الآن أو قبل واستمر قبلتا وليس كذلك ؛ لأن التعليق يقتضي حيضا مستأنفا ، وهو يستدعي زمنا ا هـ ووجه اندفاعه أن هذا معلوم من وضع التعليق الصريح في ذلك وذكر الفاء إنما هو لإفهامها عدم القبول عند التراخي أولا وصدقهما طلقتا وبالتوقف على تصديقه يعلم أنه استعمل الزعم في حقيقته ، وهو ما لم يقم عليه دليل ، وإلا لم يحتج لتصديقه ( و ) إن ( كذبهما صدق بيمينه ، ولا يقع ) طلاق واحدة منهما ؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين ولو يثبت بقولهما والأصل عدم الحيض وبقاء النكاح نعم إن أقامت كل بينة بحيضها وقع على ما في الشامل ويتعين حمل البينة فيه على رجلين دون النسوة إذ لا يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آنفا في الحمل والولادة ، ومن ثم توقف قال ) لزوجتيه ( إن حضتما فأنتما طالقان فزعمتاه ابن الرفعة في إطلاق [ ص: 114 ] الشامل ورد الأذرعي عليه بأن الثابت بشهادتهن الحيض وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق مردود بأنه لو كان كذلك لما تأتى ما مر في الولادة والحمل نعم يمكن حمل كلام الشامل والأذرعي على ما قدمته ثم إن ثبت الحيض بشهادتهن أولا فيحكم به ثم يعلق عليه ( وإن كذب واحدة طلقت فقط ) إذا حلفت لثبوت الشرطين في حقها حيض ضرتها باعترافه وحيضها بحلفها ، ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض صاحبتها في حقها لتكذيبه