( ولو في موطوءة أو غيرها أو واحدة أو ثنتين في غير موطوءة أو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ) وقع المنجز فقط ) ، وهو الثلاث في الأخيرة لا المعلق إذ لو وقع لمنع وقوع المنجز وإذا لم يقع لم يقع المعلق لبطلان شرطه ، وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب نظير ما مر في أخ أقر بابن للميت يثبت نسبه ، ولا يرث ولأن الطلاق تصرف شرعي لا يمكن نبذه ونقله إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة ( فطلقها ابن يونس عن أكثر النقلة وأطبق عليه علماء بغداد في زمن الغزالي منهم ابن سريج كما يأتي ، وقد ألفت في الانتصار له وأنه الذي عليه الأكثرون خلافا لما زعمه من يأتي كتابا حافلا سميته الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية ( وقيل ثلاث ) واختار أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة إذ بوقوع المنجزة وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قوله قبله لحصول الاستحالة به .
وقد مر ما يؤيد هذا تأييدا واضحا في مستندا إليه حيث قالوا إنه اشتمل على ممكن ومستحيل فألغينا المستحيل وأخذنا بالممكن ولقوته نقل عن الأئمة الثلاثة ورجع إليه أنت طالق أمس السبكي آخر أمره بعد أن صنف تصنيفين في نصرة الدور الآتي ( وقيل : لا شيء ) يقع من المنجز ، ولا المعلق للدور ونقله جماعة عن النص والأكثرين وعدوا منهم عشرين إماما وعبارة الأذرعي هو المنسوب للأكثرين في الطريقين وعزاه الإمام إلى المعظم والعمراني إلى الأكثرين انتهت قالوا ، وهو مذهب ورجحه زيد بن ثابت الغزالي أولا ثم ثالثا كما دل عليه قوله كنت نصرت صحة الدور على ما عليه معظم الأصحاب ونص عليه ثم قال فلاح لنا تغليب أدلة إبطاله ورأينا تصحيحه من جملة الحور بعد الكور وأقمت على ذلك مدة ثم قال حتى عاد الاجتهاد إلى الفتوى بتبينه وترجيحه وكأن قولهم : إنه استقر رأيه على الإبطال ناشئ عن عدم رؤيتهم لهذا الأخير من كلامه واشتهرت المسألة الشافعي بابن سريج ؛ لأنه الذي أظهرها لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات [ ص: 115 ] بوقوع المنجز ثم رأيت الأذرعي قال الظاهر أن جوابه اختلف ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي من نقل عنه عدم وقع شيء وقول القاضي وابن الصباغ أخطأ من نسب إليه تصحيح الدور أطال الإسنوي وغيره في تصحيح الدور بما رددته عليهم ثم كيف .
وقد نسب القائل بالدور إلى مخالفة الإجماع وإلى أن القول به زلة عالم وزلات العلماء لا يجوز تقليدهم فيها ، ومن ثم قال ابن الرفعة عن شيخة العماد أخطأ القائل به خطأ ظاهرا والبلقيني كابن عبد السلام ينقض الحكم به ؛ لأنه مخالف للقواعد الشرعية ولو حكم به حاكم مقلد لم يبلغ رتبة الاجتهاد فحكمه كالعدم ويؤيده قول للشافعي السبكي مندرج في الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ويأتي في القضاء بسط ذلك قال الحكم بخلاف الصحيح في المذهب الروياني ومع اختيارنا له لا وجه لتعليمه للعوام وقال غيره الوجه تعليمه لهم ؛ لأن الطلاق صار في ألسنتهم كالطبع لا يمكن الانفكاك عنه فكونهم على قول عالم بل أئمة أولى من الحرام الصرف ويؤيد الأول قول ابن عبد السلام التقليد في عدم الوقوع فسوق وقال ابن الصباغ أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا وددت لو محيت هذه المسألة وابن الصلاح وابن سريج بريء مما ينسب إليه فيها ، وقد قال بعض المحققين المطلعين لم يوجد ممن يقتدى به القول بصحة الدور بعد الستمائة إلا السبكي ثم رجع ، وإلا الإسنوي ، وقوله : إنه قول الأكثر منقوض بأن الأكثرين على وقوعه ، وقد قال خرق القائل به الإجماع والمنقول عن الدارقطني في صحة الدور هو في الدور الشرعي أي كالسابق قبيل العارية . الشافعي
وأما الدور الجعلي فلم يعرج عليه قط انتهى ويؤيده قول جمع القائلون بالنص نسبوه إلى كتاب الإفصاح وتتبعه بعض المحققين فلم يجده فيه نعم بين الشاشي أن من نسبه إليه اعتمد على ظاهر كلام له في التعريض بالخطبة وما أحسن قول بعض المحققين هذه المسألة وقع التعارض فيها بين المتقدمين وكثرت التصانيف من الجانبين واستدل كل فريق على مدعاه بأدلة متعددة ثم وقف الشيخان على كل ذلك مع تحقيقهما والاعتماد على قولهما في المذهب ومع ذلك لم يعدلا عن القول بوقوع المنجز ثم تلاهما على ذلك غالب المتأخرين قال كثيرون من معتمدي الدور وشرط صحة تقليد القائل به معرفة المقلد لمعنى الدور قال ابن المقري ، ولا أرى حقا إلا قول هؤلاء فإن كثيرا من المتفقهة لا يعرفون معنى الدور ، ولا ما فيه من الغور فضلا عن العوام وعلى صحة الدور فلو أقر بعد الطلاق أنه لم يصدر منه تعليقه ثم أقام بينة به لم تقبل لتكذيبه لها بإقراره الأول