( والحلف بالطلاق ) وغيره إذا علق الطلاق به ( ما تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو لغيره أو لهما ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه ؛ لأن الحلف بالله تعالى الذي الحلف بالطلاق فرعه يشتمل على ذلك ( فإذا مثال للأول ( أو إن خرجت ) مثال للثاني ( أو إن لم يكن الأمر كما قلت : ) مثال للثالث ( فأنت طالق وقع المعلق بالحف ) في الحال ؛ لأنه حلف ( ويقع الآخران ) كانت موطوءة و ( وجدت صفته ) وبقيت العدة كما علله بأصله [ ص: 133 ] وحذفه لوضوحه ( ولو قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي ) ( لم يقع المعلق بالحلف ) لخلوه عن أقسامه الثلاثة بل هو تعليق محض بصفة فيقع بها إن وجدت ، وإلا فلا قال ) بعد تعليقه بالحلف ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق ) ، ولم يقع بينهما تنازع في ذلك