( ولو ( انقضت ) العدة ( والله أعلم ) لعدم الشبهة أما إذا عاشرها بشبهة كأن كان سيدها فهو كمعاشرة الرجعية ، وأما إذا عاشرها بوطء فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلى آخره وخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعها عاشرها أجنبي ) فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج