( ولو انقطعت ) عدتها ( من حين وطئ ) لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ فلا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له ( وفي قول أو وجه ) وهو الأثبت ومن ثم جزم به في الروضة تنقطع ( من ) حين ( العقد ) لإعراضها به عن الأولى نكح معتدة ) لغيره ( بظن الصحة ووطئ