( ومن له أصل وفرع ) وهو عاجز    ( ففي الأصح أن مؤنته على الفرع  ،  وإن بعد )  ؛  لأن عصوبته أولى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته ( أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه  ،  أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل ( يقدم ) نفسه  ،  ثم ( زوجته )  ،  وإن تعددت  ؛  لأن نفقتها آكد لالتحاقها بالديون  ،  ومر ما يؤخذ منه إن مثلها خادمها وأم ولده ( ثم ) بعد الزوجة يقدم ( الأقرب ) فالأقرب نعم يقدم ولده الصغير  ،  أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة عن الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل لكن الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير  ،  أو المجنون ويقدم من اختص من أحد مستوين قربا بمرض  ،  أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها  ،  وأبو أب على أبي أم لإرثه  ،  وجد أو ابن ابن زمن على الأب  ،  أو ابن غير زمن  ،  وتقدم العصبة من جدين  ،  وإن بعد وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط  ،  ولو استوى جمع من سائر الوجوه  ،  وظاهر أنه لا يقدم هنا بنحو علم وصلاح خلافا لمن بحثه  [ ص: 353 ] وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع  ،  وبحث في فرع نازل وجد مرتفع تقديم الضائع فالصغير فالأقرب إدلاء بالمنفق ( وقيل ) يقدم ( الوارث وقيل ) يقدم ( الولي ) نظير ما مر . 
( فرع ) أفتى ابن عجيل  فيمن كسا أولاده  ،  ثم مات فهل ما عليهم تركة  بأن نفقتهم إن لزمته ملكوا ذلك بالتسليم كما يملك الغريم دينه به أي : وإن لم يلزمه كان تركة إلا إن علم تبرعه به . 
     	
		
				
						
						
