( ويقتل ( شريك الأب ) في قتل ولده ) وعبد شارك حرا في عبد بشرط أن يكون فعل المشارك بعد عتقه ثم مات بسرايتهما ( وحر شارك حرا [ ص: 408 ] جرح عبدا فعتق وكذا وذمي شارك مسلما في ذمي ( قصاصا أو حدا ) فسرى القطعان إليه تقدم المهدر أو تأخر ( و ) جارح لمن جرح نفسه قبله أو بعده وكجرحه لنفسه أمره من لا يميز بجرحها كما هو ظاهر من قولهم إنه آلة محضة لآمره فهو ( شريك النفس ) في قتلها ( و ) جارح ( دافع الصائل ) على محترم ( في الأظهر ) ؛ لأن كلا من الفعلين في جميع الصور وقع عمدا ، وإنما انتفى القود عن أحدهما لمعنى آخر خارج عن الفعل فلم يقتض سقوطه عن الآخر تقدم أو تأخر وكون فعل الشريك فيما بعد كذا مهدرا بالكلية لا يقتضي شبهة في فعل الآخر أصلا فليس مساويا لشريك المخطئ فضلا عن كونه أولى منه الذي ادعاه المقابل وشريك صبي أو مجنون لهما نوع تمييز كشريك المتعمد أو لا تمييز لهما كشريك المخطئ كما عرف مما مر . شريك حربي ) في قتل مسلم أو ذمي ( و ) قاطع يد مثلا هو شريك ( قاطع ) أخرى