( ولو ارتد ) المجروح ( ثم أسلم ومات بالسراية  فلا قصاص ) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود ( وقيل إن قصرت الردة ) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه ( وجب ) القود لانتفاء تأثير السراية فيها ( و ) على الأول ( تجب الدية ) كاملة مغلظة حالة في ماله لوجود العصمة حال الجناية والموت ( وفي قول نصفها ) توزيعا على العصمة والإهدار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					