( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني ومثله وارثه إذا ( صدق الولي بيمينه ) أنه كان حيا مضمونا ( في الأظهر ) ، وإن قال أهل الخبرة إن دمه السائل من القد دم ميت وهي يمين واحدة لا خمسون خلافا ( قد ) مثلا ( ملفوفا ) في ثوب ولو على هيئة الموتى ( نصفين ) مثلا ( وزعم موته ) حين القد وادعى الولي حياته للبلقيني ؛ لأنها على الحياة كما تقرر ، وإذا حلف وجبت الدية لا القود يسقط بالشبهة إذ الاختلاف في الإهدار وإنما صدق الولي ؛ لأن الأصل استمرار حياته فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله وبه يضعف انتصار كثيرين لمقابله نقلا ومعنى نعم المتجه ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور أن محلهما إن عهدت له حياة وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني وتقبل البينة بحياته ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف ، ولا يقبل قولهم رأيناه يتلفف [ ص: 430 ] أي ؛ لأنه لازم بقيد والشهادة لا بد من المطابقة فيها للمدعي .