الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قطع طرفا ) عبر بهما للغالب والمراد أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كاليد واللسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ويكفي قولها كان سليما ، وإن لم تتعرض لوقت الجناية ، ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ، ك كان ملكه أمس إلا إن قالوا ، ولا نعلم مزيلا له ؛ لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه ، أو كان إنكار أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره فعليه تختلف المرأة والرجل ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه ؛ لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن وهنا يجب القود ؛ لأن الاختلاف لم يقع في المهدر فلا شبهة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله عبر بهما ) أي بالقطع والطرف ( قوله فعليه تختلف المرأة والرجل ) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر ؛ لأن ما يستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة ( قوله وهنا يجب القود ) قال في شرح الروض كما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف ويفرق بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا . ا هـ ما في شرح الروض لكن جزم الجلال المحلي بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال : ومعلوم أن التصديق باليمين وأنه لا قصاص . ا هـ وقد كتب عبارته شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض بإزاء ما تقدم عنه فأشعر ذلك باعتماده ما قاله من نفي القصاص .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو قطع طرفا إلخ ) ، ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه ؛ لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني ( قوله عبر بهما ) أي بالقطع والطرف سم ( قوله للغالب ) انظر ما معنى الغالب هنا ، ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي ( قوله كشلل ) أي أو خرس ، أو فقد أصبع مغني ( قوله والمقطوع إلخ ) أي وزعم المقطوع ( قوله ويكفي قولها ) أي البينة ع ش ( قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية ) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقيه المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير ؛ لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسنى ( قوله إلا إن قالوا ) أي الشهود ( قوله : لأن الفرض إلخ ) علة عدم الإشكال ( قوله أنه ) أي الجاني ( قوله فقولها ) أي البينة ( قوله بأن اتفقا ) أي الجاني والمجني عليه ( قوله أو كان إنكار إلخ ) عطف على اتفقا ( قوله : وهو ) أي العضو الباطن ( قوله ما يعتاد ستره إلخ ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب ، أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا ، أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم .

                                                                                                                              ( قوله فعليه تختلف المرأة والرجل ) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر ؛ لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم ( قوله وهنا يجب القود إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى انتهت ، وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص . ا هـ قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وأن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية