( ولو ) عبر بهما للغالب والمراد أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كاليد واللسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ويكفي قولها كان سليما ، وإن لم تتعرض لوقت الجناية ، ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ، ك كان ملكه أمس إلا إن قالوا ، ولا نعلم مزيلا له ؛ لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن قطع طرفا ، أو كان إنكار أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره فعليه تختلف المرأة والرجل ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه ؛ لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن وهنا يجب القود ؛ لأن الاختلاف لم يقع في المهدر فلا شبهة . اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه