الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأجرة الجلاد ) حيث لم يرزق من سهم المصالح ، وهو من نصب لاستيفاء قود وحد وتعزير وصف بأغلب أوصافه ( على الجاني ) الموسر على نفس ، أو غيرها سواء حق الله تعالى وحق الآدمي ، وإن قال أنا أقتص من نفسي ( على الصحيح ) ؛ لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه أما المعسر ، ولا بيت مال فيظهر أن المؤنة على أغنياء المسلمين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن والشارح على الجاني الموسر ) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن لا أجرة على بيت المال وينبغي أن تكون في مال المرتد ، وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه ( قوله أما المعسر إلخ ) في العباب وإلا أي وإن لم يوسر الجاني اقترضها الإمام على بيت المال ، أو استأجر بأجرة مؤجلة قال الروياني ، أو أكره رجلا . ا هـ وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وأجرة الجلاد ) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان ، أو قتلا ، أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش ( قوله حيث لم يرزق إلخ ) عبارة المغني إن لم ينصب الإمام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وصف بأغلب إلخ ) ، ولو عبر بالمقتص كان أولى لأن الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني ( قوله الموسر ) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد ، وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش ( قوله الموسر ) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي ( قوله وإن قال أنا أقتص إلخ ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني ( قوله : لأنها مؤنة حق إلخ ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن الثمن على المشتري مغني ( قوله أما المعسر إلخ ) عبارة المغني : وإن كان معسرا اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه . ا هـ وفي سم بعد ذكر مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء المسلمين . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على أغنياء المسلمين ) ، ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق إما تغرم الأجرة لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال ، أو من غيره ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية