( ولا ) ؛ لأنه في مقابلة الجزء الفائت والألم الحاصل ولا قود وأرش بعود لسان ؛ لأنه محض نعمة جديدة والتصاق أذن بعد إبانة جميعها ويجب قلعها أي حيث لم يخش مبيح تيمم كما هو ظاهر بخلاف معلقة بجلدة التصقت وذلك ؛ لأن الدم وإن قل لما انفصل معها ثم عاد بعد انفصالها عن البدن بالكلية بلا حاجة لمحله الذي صار ظاهرا على وجه يدوم ، ولم يلحق بالمعفو عنه في غير ذلك ؛ لأن هذا أفحش بخلاف عود المعاني ؛ لأن به يتبين [ ص: 464 ] أن لا خلل ( تنبيه ) يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة
سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان حتى يجب فيه القود ، أو كمال الدية ولا ينافيه ما تقرر في الأذن المعلقة بجلدة ؛ لأنها بالنسبة لعدم وجوب إزالتها لا غير ؛ لأنها لم تصر أجنبية عن البدن بالكلية أما بالنسبة للقود ، أو الدية فلا شيء فيها بخلاف التصاق ما بقي منها غير الجلدة فإنه يوجب حكومة على الأول وقودا ، أو دية على الثاني ، والسن كالأذن فيما تقرر نعم لو قلعها فتعلقت بعرق ثم أعادها وثبتت وجب فيها حكومة لا دية لعدم إبانتها ويفرق بينها وبين الأذن المعلقة بجلدة فإن فيها الدية كما تقرر بأن عرق السن من أجزائها التي بها نباتها فلم يتحقق انفصالها بخلاف الجلدة [ ص: 465 ] ( والمذهب أن في ) دية ) كدية نفس المجني عليه وكذا في كل ما يأتي ( لا حكومة ) لخبر فيه ( و ) في ( بعض ) ويصح رفعه منهما ، أو من أحدهما ( بقسطه ) ففي واحدة نصف دية وفي بعضها بنسبته إليها بالمساحة ( ولو قطع ، أو قلع ( الأذنين ( فدية ) فيهما لإبطال منفعتهما المقصودة من دفع الهوام لزوال الإحساس ( وفي قول حكومة ) لبقاء جمع الصوت ومنع دخول الماء وهما مقصودان أيضا ويرد بأن الأولى أقوى وآكد فكانا بالنسبة إليها كالتابعين ( ولو قطع يابستين ) ، وإن كان يبسهما أصليا ( فحكومة ) كقطع يد شلاء ، أو جفن ، أو أنف استحشف ، ولا ينافيه ما مر من قطع صحيحة بيابسة ؛ لأن ملحظ القود التماثل وهما متماثلان كما مر ( وفي قول دية ) لإزالة تينك المنفعتين العظيمتين ، ولو أوضح مع قطع الأذن وجبت دية موضحة أيضا إذ لا يتبع مقدر مقدر عضو آخر . أيبسها ) بالجناية