( وفي ) ( نصف دية ) إجماعا لخبر صحيح فيه ( ولو ) هي ( عين ) أخفش أو أعشى ، أو ( أحول ) ، وهو من بعينه خلل دون بصره ( وأعمش ) وهو من يسيل دمعه غالبا مع ضعف بصره ( وأعور ) ، وهو فاقد ضوء إحدى عينيه لبقاء أصل المنفعة في الكل وقيل في عين الأعور كل الدية ؛ لأن سليمته التي عطلها بمنزلة عيني غيره قيل قضية كلام المتن أن العوراء فيها دية وأنه يصح أن يقال في الأعور في كل عين له نصف دية مع أنه ليس له إلا عين واحدة انتهى ، ويرد بمنع ذلك ؛ لأنه لم يقل ، ولو لأعور بل ، ولو عين أعور والمتبادر من هذه السليمة لا غير وبأن الغاية ليست غاية لكل عين بل لعين فقط كما قررته فتأمله و ( كذا من بعينه بياض ) على ناظرها ، أو غيره ( لا ينقص ) هو بفتح ثم ضم مخففا على الأفصح كما مر ( الضوء ) مفعول ففيها نصف الدية ( فإن نقص ) وانضبط النقص بالنسبة للصحيحة ( فقسط ) منه يجب فيها ( فإن لم ينضبط ) النقص ( فحكومة ) [ ص: 466 ] وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي ، ولا كذلك تلك ومن ثم لو تولد العمش من آفة أو جناية لم تكمل فيها الدية كما قاله جمع وينافيه في الآفة ما يأتي في الكلام فتأمله . إزالة جرم ( كل عين ) صحيحة