( فرع ) في ( في ) إزالة ( العقل ) الغريزي والمراد به هنا العلم بالمدركات الضرورية الذي به التكليف بنحو لطمة ( دية ) كالتي في نفس المجني عليه وكذا في سائر ما مر ويأتي إجماعا لا القود للاختلاف في محله وإن كان الأصح عندنا كأكثر أهل العلم أنه في القلب للآية وإنما زال بفساد الدماغ لانقطاع مدده الصالح الواصل إليه من القلب فلم ينشأ زواله حقيقة إلا من فساد القلب أما المكتسب وهو ما به حسن التصرف والحلق ففيه حكومة لا تبلغ دية الغريزي وكذا بعض الأول إن لم ينضبط فإن انضبط بالزمن أو بمقابلة المنتظم بغيره فالقسط ، ولو توقع عوده وقدر له خبيران مدة يعيش إليها غالبا انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كما في البصر والسمع ( فإن موجب إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر وجبا ) أي الدية والأرش ، أو الحكومة كما لو أوضحه فذهب سمعه ( وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ) كأرش الموضحة وكذا إن تساويا كأرش اليدين كما لا يجمع بين واجب الجناية على الحدقة وواجب الضوء ويجاب باتحاد المحل هنا يقينا بخلاف ما نحن فيه ( ولو ادعي ) بالبناء للمفعول لعدم صحة الدعوى من المجنون وإنما تسمع من وليه أو للفاعل وحذف للعلم به إذ من [ ص: 474 ] الواضح أن المجنون لا يصح ذلك منه بل من وليه فزعم تعين الأول وأن الثاني خطأ هو الخطأ ( زواله ) لم تسمع دعواه إلا إن كان مثل تلك الجناية مما يزيده عادة وإلا حمل على الاتفاق كالموت من ضربة بقلم خفيف وإذا سمعت دعواه وأنكر الجاني اختبر المجني عليه في غفلاته إلى أن يغلب على الظن صدقه ، أو كذبه ( فإن لم ينتظم ) بالبينة ، أو بعلم القاضي ( قوله وفعله في خلواته فله دية ) لقيام القرينة الظاهرة على صدقه ( بلا يمين ) ؛ لأنها تثبت جنونه والمجنون لا يحلف نعم إن كان يجن وقتا ويفيق وقتا حلف زمن إفاقته ، وإن انتظما فلا دية لظن كذبه وحلف الجاني لاحتمال أنهما صدرا اتفاقا ، أو عادة وترد ديته كسائر المعاني بعوده وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه إذ لا يعلم إلا منه . زال بجرح له أرش ) مقدر كالموضحة ( أو حكومة