( ولو ) فيما بينهما ( كقوله ) أي أحدهما ( سرق ) هذه العين [ ص: 154 ] أو ثوبا أبيض أو ( بكرة و ) قول ( الآخر ) سرق هذه مشيرا لأخرى أو ثوبا أسود أو ( عشية فباطلة ) للتناقض فلا يترتب عليها قطع . نعم للمسروق منه أن يحلف مع أحدهما في الأولى ومع كل منهما في الثانية إن وافقت شهادة كل دعواه والحق في زعمه ويأخذ المال ، ولو شهد واحد بكيس وآخر بكيسين ثبت واحد وقطع إن بلغ نصابا وله الحلف مع الذي زاد ويأخذه ، أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهما فإن لم يتواردا على شيء واحد ثبتتا وقطع إذ لا تعارض . اختلف شاهدان