قوله عز وجل:
nindex.php?page=treesubj&link=24546_29676_31921_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=25فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين nindex.php?page=treesubj&link=31909_31921_34163_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين nindex.php?page=treesubj&link=25319_31921_33325_6117_6135_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين .
في هذا الموضع اختصار يدل عليه الظاهر، قدره
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فحدثتاه بما كان من أمر الرجل الذي سقى لهما، فأمر الكبرى من بنتيه -وقيل الصغرى- أن تدعوه له، فجاءت على ما في هذه الآية، وروي أن اسم إحداهما
(ليا) والأخرى
(شرفا) ، وروي أن اسم زوجة نبي الله
موسى عليه السلام
(صفورة) ، وقيل: اسمها
(صوريا) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه : زوجه الكبرى، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوجه الصغرى، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي nindex.php?page=showalam&ids=17141ومكي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15426النقاش : كانتا توأمين وولدت الأولى قبل الأخرى بنصف نهار.
[ ص: 586 ] وقوله: "تمشي" حال من "إحداهما"، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=25على استحياء أي خفرة قد سترت وجهها بكم درعها، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون : لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة.
واختلف الناس في الرجل الداعي
لموسى ، من هو؟ فقال الجمهور: هو
شعيب عليه السلام ، وهما ابنتاه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : هو ابن أخي
شعيب واسمه
ثروان ، وقال
ابن أبي عبيدة :
يثرون ، وقيل:هو رجل صالح ليس من
شعيب بنسب، وقيل: إن المرأتين إنما كان مرسلهما عمهما، وهو كان صاحب الغنم، وهو المزوج، ولكن عبر عن العم بالأب في جميع الأمر إذ هو بمثابته. وروي أن
موسى عليه السلام لما جاءته بالرسالة أجاب، فقام يتبعها إلى أبيها، فهبت ريح ضمت قميصها إلى بدنها فوصفت عجيزتها، فتحرج
موسى عليه السلام من النظر إليها، فقال لها: ارجعي خلفي وأرشديني الطريق، ففهمت عنه ذلك فوصفته بالأمانة، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما.
فوصل
موسى عليه السلام إلى داعيه، فقص عليه أمره من أوله إلى آخره، فآنسه بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=25لا تخف نجوت من القوم الظالمين ، وكانت
مدين خارجة عن مملكة
فرعون ، فلما فرغ كلامهما قالت الابنة التي ذهبت عنه:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26يا أبت استأجره الآية، فلما وصفته بالقوة والأمانة قال لها أبوها: ومن أين عرفت هذا منه؟ فقالت: أما قوته ففي رفع الصخرة، وأما أمانته ففي تحرجه من النظر إلي وقت هبوب الريح، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد وغيرهم.
قال له الأب عند ذلك:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إني أريد أن أنكحك الآية، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فزوجه التي دعته. و "تأجر" معناه: تثيب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي : في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة، ولا حد أول الأمد، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينقد شيئا.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله :
أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال المراوضة، وإنما عرض الأمر مجملا، وعين بعد ذلك، وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه، بل هو مسكوت عنه; فإما رسماه وإلا فهو من وقت العقد، وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وهذا أمر قد
[ ص: 587 ] قرره شرعنا، وجرى به في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك خاص، وبعضهم إلى أنه منسوخ، ولم يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله
nindex.php?page=treesubj&link=11200_33325النكاح بالإجارة، وجوزها
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب وغيره، إذا كانت الأجرة تصل إلى الزوجة.
قيل: ومن لفظ
شعيب عليه السلام حسن في
nindex.php?page=treesubj&link=10891لفظ العقود في النكاح: "أنكحه إياها" أكثر من "أنكحها إياه" وهذا معترض. وجعل
شعيب عليه السلام الثمانية الأعوام شرطا ووكل العامين إلى المروءة.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=treesubj&link=24546_29676_31921_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=25فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ nindex.php?page=treesubj&link=31909_31921_34163_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ nindex.php?page=treesubj&link=25319_31921_33325_6117_6135_28999nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .
فِي هَذَا الْمَوْضِعِ اخْتِصَارٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ، قَدَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ : فَذَهَبَتَا إِلَى أَبِيهِمَا سَرِيعَتَيْنِ، وَكَانَتْ عَادَتُهُمَا الْإِبْطَاءَ فِي السَّقْيِ، فَحَدَّثَتَاهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلُ الَّذِي سَقَى لَهُمَا، فَأَمَرَ الْكُبْرَى مِنْ بِنْتَيْهِ -وَقِيلَ الصُّغْرَى- أَنْ تَدْعُوَهُ لَهُ، فَجَاءَتْ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَرُوِيَ أَنَّ اسْمَ إِحْدَاهُمَا
(لَيَّا) وَالْأُخْرَى
(شَرْفَا) ، وَرُوِيَ أَنَّ اسْمَ زَوْجَةِ نَبِيِّ اللَّهِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
(صَفُّورَةُ) ، وَقِيلَ: اسْمُهَا
(صُورِيَّا) ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17285وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ : زَوَّجَهُ الْكُبْرَى، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ زَوَّجَهُ الصُّغْرَى، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13968الثَّعْلَبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17141وَمَكِّيٌّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15426النَّقَّاشُ : كَانَتَا تَوْأَمَيْنِ وَوُلِدَتِ الْأَوْلَى قَبْلَ الْأُخْرَى بِنِصْفِ نَهَارٍ.
[ ص: 586 ] وَقَوْلُهُ: "تَمْشِي" حَالٌ مِنْ "إِحْدَاهُمَا"، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=25عَلَى اسْتِحْيَاءٍ أَيْ خَفِرَةً قَدْ سَتَرَتْ وَجْهَهَا بِكُمْ دِرْعِهَا، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16724عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ : لَمْ تَكُنْ سَلْفَعًا مِنَ النِّسَاءِ خَرَّاجَةً وَلَاجَّةً.
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ الدَّاعِي
لِمُوسَى ، مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هُوَ
شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُمَا ابْنَتَاهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : هُوَ ابْنُ أَخِي
شُعَيْبٍ وَاسْمُهُ
ثَرْوَانُ ، وَقَالَ
ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ :
يَثْرُونُ ، وَقِيلَ:هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَيْسَ مِنْ
شُعَيْبٍ بِنَسَبٍ، وَقِيلَ: إِنَّ الْمَرْأَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مُرْسِلُهُمَا عَمَّهُمَا، وَهُوَ كَانَ صَاحِبُ الْغَنَمِ، وَهُوَ الْمُزَوِّجُ، وَلَكِنْ عُبِّرَ عَنِ الْعَمِّ بِالْأَبِ فِي جَمِيعِ الْأَمْرِ إِذْ هُوَ بِمَثَابَتِهِ. وَرُوِيَ أَنَّ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَاءَتْهُ بِالرِّسَالَةِ أَجَابَ، فَقَامَ يَتْبَعُهَا إِلَى أَبِيهَا، فَهَبَّتْ رِيحٌ ضَمَّتْ قَمِيصَهَا إِلَى بَدَنِهَا فَوَصَفَتْ عَجِيزَتَهَا، فَتَحَرَّجَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي خَلْفِي وَأَرْشِدِينِي الطَّرِيقَ، فَفَهِمَتْ عَنْهُ ذَلِكَ فَوَصَفَتْهُ بِالْأَمَانَةِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
فَوَصْلَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى دَاعِيهِ، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَآنَسُهُ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=25لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وَكَانَتْ
مَدَيَنُ خَارِجَةً عَنْ مَمْلَكَةِ
فِرْعَوْنَ ، فَلَمَّا فَرَغَ كَلَامُهُمَا قَالَتِ الِابْنَةُ الَّتِي ذَهَبَتْ عَنْهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ الْآيَةُ، فَلَمَّا وَصَفَتْهُ بِالْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ قَالَ لَهَا أَبُوهَا: وَمَنْ أَيْنَ عَرَفْتِ هَذَا مِنْهُ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا قُوَّتُهُ فَفِي رَفْعِ الصَّخْرَةِ، وَأَمَّا أَمَانَتُهُ فَفِي تَحَرُّجِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَيَّ وَقْتَ هُبُوبِ الرِّيحِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ.
قَالَ لَهُ الْأَبُ عِنْدَ ذَلِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ الْآيَةُ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : فَزَوَّجَهُ الَّتِي دَعَتْهُ. وَ "تَأْجُرُ" مَعْنَاهُ: تُثِيبُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17141مَكِّيٌّ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ خَصَائِصُ فِي النِّكَاحِ، مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الزَّوْجَةَ، وَلَا حَدَّ أَوَّلَ الْأَمَدِ، وَجَعْلَ الْمَهْرَ إِجَارَةً، وَدَخَلَ وَلَمْ يَنْقُدْ شَيْئًا.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
أَمَّا التَّعْيِينُ فَيُشْبِهُ أَنَّهُ كَانَ فِي ثَانِي حَالِ الْمُرَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا عَرَضَ الْأَمْرَ مُجْمَلًا، وَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا ذِكْرُ أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَقْتَضِي إِسْقَاطَهُ، بَلْ هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ; فَإِمَّا رَسَمَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ، وَأَمَّا النِّكَاحُ بِالْإِجَارَةِ فَظَاهِرٌ مِنَ الْآيَةِ، وَهَذَا أَمُرٌّ قَدْ
[ ص: 587 ] قَرَّرَهُ شَرْعُنَا، وَجَرَى بِهِ فِي حَدِيثِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ، وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَلِمْ يُجَوِّزْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11200_33325النِّكَاحَ بِالْإِجَارَةِ، وَجَوَّزَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابْنُ حَبِيبٍ وَغَيْرُهُ، إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ تَصِلُ إِلَى الزَّوْجَةِ.
قِيلَ: وَمِنْ لَفْظِ
شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَسُنَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10891لَفْظِ الْعُقُودِ فِي النِّكَاحِ: "أَنْكِحُهُ إِيَّاهَا" أَكْثَرُ مِنْ "أَنْكِحُهَا إِيَّاهُ" وَهَذَا مُعْتَرَضٌ. وَجَعَلَ
شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّمَانِيَةَ الْأَعْوَامِ شَرَطًا وَوَكَلَ الْعَامَيْنِ إِلَى الْمُرُوءَةِ.