و ( لا ) يصح مكة والحرم ( ولا ( بيع ) رباع مكة و ) لا رباع ( إجارة رباع الحرم ، وهي ) أي الرباع ( المنازل ) لحديث عن أبيه عن جده قال : [ ص: 11 ] قال النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب مكة : لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه في . الأثرم
وعن مرفوعا قال : " { مجاهد مكة حرام بيع رباعها ، حرام إجارتها } رواه سعيد .
وروى " { } صلى الله عليه وسلم " ذكره أنها كانت تدعى السوائب على عهده مسدد في مسنده ( لفتحها عنوة ) ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين كبقاع المناسك ، ودليل فتحها عنوة : خبر أم هانئ في أمان حمويها ، وتقدم ، { ابن خطل ومقيس بن صبابة } ، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها للحاجة وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة . فقتل منهم