الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن خلف ابنا فأقر بأخوين ) له ( بكلام متصل ) بأن قال : هذان أخواي أو هذا أخي وهذا أخي ، ولم يسكت بينهما ونحوه [ ص: 561 ] ( ثبت نسبهما ولو اختلفا ) أي : المقر بهما بكلام متصل ; لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ( و ) إن أقر ( بأحدهما ) أي : الأخوين ( بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين ) ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه للعلم بكذبهما ، فإنهما لا يفترقان ( وإلا ) يكونا توأمين ( لم يثبت نسب الثاني ) أي : المقر به ثانيا ( حتى يصدق ) على ذلك ( الأول ) أي : المقر به أولا لصيرورته من الورثة ( وله ) أي : الأول مع إنكار الثاني ( نصف ما بيد المقر ) من تركة أبيه ( وللثاني ) أي : المقر به ثانيا ( ثلث ما بقي ) بيد المقر ، ; لأنه الفضل ، ; لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد . وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة ( وإن أقر بعض ورثة ) ميت ( بزوجة للميت فلها ) أي : الزوجة من التركة ( ما فضل بيده ) أي : المقر ( عن حصته ) فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع إليها ثمن ما بيده ( فلو مات ) الابن ( المنكر ) للزوجة ( فأقر ابنه ) أي : المنكر ( بها ) أي : الزوجة ( كمل إرثها ) أي : الزوجة لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكاره ( وإن ) أقر بها أحد الابنين و ( مات ) الابن الآخر قبل إقراره و ( قبل إنكاره ثبت إرثها ) ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت ; لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية