الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الثانية : يد مستأجر . وقد ذكرها بقوله ( وفي إجارة يرجع مستأجر غرم ) لمالك قيمة العين والمنفعة على غاصب ( بقيمة عين ) تلفت بيده بلا تفريط وجهل الحال ، لأنه لم يدخل على ضمانها ، بخلاف المنفعة فتستقر عليه لدخوله على ضمانها .

                                                                          ( و ) يرجع [ ص: 312 ] ( غاصب ) غرم لمالك العين والمنفعة ( عليه ) أي : المستأجر ( بقيمة منفعة ) لما تقدم ( ويسترد مشتر ) ونحوه ( ومستأجر ) من غاصب ( لم يقرا بالملك له ) أي : الغاصب ( ما دفعاه ) له ( من المسمى ) في بيع وإجارة من ثمن وأجرة ( ولو علما ) أي : المشتري والمستأجر ( الحال ) أي كون العين مغصوبة لعدم صحة العقد مع العلم وعدمه . لأن الغاصب غير مالك وغير مأذون له ، فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد ، سواء كانت القيمة التي ضمنت للمالك وفق الثمن أو دونه أو فوقه . فإن أقرا بالملك له لم يستردا ما دفعاه له من المسمى مؤاخذة لهما بإقرارهما . صرح به ابن رجب في المشتري . ومقتضى ما يأتي في الدعاوى وهو ظاهر الإقناع : يرجعان للعلم بأن مستنده اليد ، وقد بان عدوانها . ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة فقياس المذهب أن له ذلك ، كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن : أن الربح للمالك . قاله في القواعد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية