الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أسقطه ) أي الخيار ( أحدهما ) أي المتبايعين بقي خيار صاحبه ( أو قال ) أحدهما ( لصاحبه : اختر ) سقط خيار القائل و ( بقي خيار صاحبه ) لحديث ابن عمر { فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع } أي لزم ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء ( وتحرم الفرقة خشية الاستقالة ) أي خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله } رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما روي عن ابن عمر " أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه يمشي [ ص: 37 ] خطوات ليلزم البيع " محمول على أنه لم يبلغه الخبر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية