( ولا ) يصح بيع ( ماء عد )  بكسر العين وتشديد الدال أي الذي له مادة لا تنقطع ( ك ) ماء ( عين ونقع بئر ) لحديث " { المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار   } " رواه أبو عبيد   والأثرم  ويصح بيع ماء المصانع المعد لمياه الأمطار  ونحوها إن علم ، لملكه بالحصول فيها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					