( ولا يصح بيع حمل ببطن    ) إجماعا ، ذكره  ابن المنذر  للجهالة به ، إذ لا تعلم صفاته ولا حياته ، ولأنه غير مقدور على تسليمه ، وعنه صلى الله عليه وسلم " { نهى عن بيع المجر   } قال  ابن الأعرابي    : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة فلا يصح بيع أمة حامل وما في بطنها    ( ولا ) بيع ( لبن بضرع )  لحديث  ابن عباس    { نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع   } رواه  الخلال   وابن ماجه    . ولجهالة صفته وقدره ، أشبه الحمل . 
فلا يصح بيع شاة وما في ضرعها  من لبن ( و ) لا بيع ( نوى بتمر )  أي فيه ، كبيض في طير ( و ) لا بيع ( صوف على ظهر )  للخبر ( إلا ) إذا بيع الحمل أو النوى أو اللبن أو الصوف ( تبعا )  للحامل وذات اللبن والتمر وذوات الصوف فيصح . كبيع شاة حامل ذات لبن وصوف ، وتمر فيه نوى ; لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ، وكذا بيع دار يدخل فيها أساسات الحيطان  ، لكن إن باعه أمة حاملا ولم يتحد مالك الأمة والحمل  لم يصح البيع ، ذكره بمعناه في شرحه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					