الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح بيع أمة ( حامل بحر ) ; لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ ، كبيع أمة مزوجة ، فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع ، ولا يصح استثناؤها باللفظ

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية