( ولا ) يصح ( أو ذراع من ثوب مبهما ) ; لأنه ليس معينا ولا مشاعا ( إلا إن علما ذرعهما ) أي الأرض والثوب فيصح البيع ( ويكون ) الجريب أو الذراع ( مشاعا ) ; لأنه إذا كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهو بمنزلة بيع العشرة ( ويصح ) بيع ( جريب من أرض ) مبهما إذا كان المستثنى ( معينا ابتداء وانتهاء معا ) ; لأنها ثنيا معلومة ، فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب