الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح بيع ( جريب من أرض ) مبهما ( أو ذراع من ثوب مبهما ) ; لأنه ليس معينا ولا مشاعا ( إلا إن علما ذرعهما ) أي الأرض والثوب فيصح البيع ( ويكون ) الجريب أو الذراع ( مشاعا ) ; لأنه إذا كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهو بمنزلة بيع العشرة ( ويصح ) استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب إذا كان المستثنى ( معينا ابتداء وانتهاء معا ) ; لأنها ثنيا معلومة ، فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية