( وإن باع ) جائز التصرف ( عبده وعبد غيره بإذنه ) بثمن واحد  صح ( أو ) باع ( عبديه لاثنين ) بثمن واحد  صح ( أو اشترى عبدين من اثنين أو ) من ( وكيليهما بثمن واحد  صح ) العقد ; لأن جملة الثمن معلومة ( وقسط ) الثمن ( على قيمتيهما ) أي العبدين ليعلم ثمن كل منهما ) وكبيع إجارة ) فيما سبق تفصيله ; لأنها بيع للمنافع وكذا حكم باقي العقود 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					