( وإن حضر ) أي قدم بلدا ( باد ) أي إنسان ليس من أهلها ( لبيع سلعته بسعر يومها ) أي ذلك الوقت ( وجهله ) أي جهل باد سعر سلعته بذلك البلد ( وقصده ) أي البادي ( حاضر ) بالبلد ( عارف به ) أي السعر ( وبالناس إليها ) أي السلعة ( حاجة ) ( حرمت مباشرته ) أي الحاضر ( البيع له ) أي للبادي ، لحديث  مسلم  عن  جابر  مرفوعا " { لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض   } " وحديث  ابن عباس "    { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قيل  لابن عباس    : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا   } متفق عليه ولأنه متى ترك البادي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ووسع عليهم ، وإذا تولى الحاضر بيعها امتنع منه إلا بسعر البلد فيضيق عليهم . 
( وبطل ) بيع الحاضر للبادي    . لأن النهي يقتضي الفساد ( رضوا ) أي أهل البلد بذلك ( أو لا ) لعموم الخبر وإذا فقد شيء مما ذكر ) بأن كان القادم من أهل البلد ، أو بعث بها للحاضر ، أو قدم البادي لا لبيع السلعة ، أو لبيعها لا بسعر الوقت أو لبيعها به ولكن لا يجهله أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف ، أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة ( صح ) البيع لزوال المعنى الذي لأجله امتنع بيعه له ( كشرائه ) أي الحاضر ( له ) أي البادي فيصح ; لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه ; لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس ولا تضييق ( ويخبر ) وجوبا عارف بسعر ( مستخبرا ) جاهلا ( عن سعر جهله ) لوجوب النصح ، ولا يكره أن يشير حاضر على باد بلا مباشرة بيع له  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					