( ويصح ) ; لأن المحرم الاحتكار دون الشراء ولا تكره التجارة في الطعام ما لم يرد الاحتكار ( ويجبر ) محتكر ( على بيعه ) أي ما احتكره من قوت آدمي ( كما يبيع الناس ) لعموم المصلحة ودعاء الحاجة ( فإن شراء محتكر ( فرقه الإمام ) على المحتاجين إليه ( ويردون ) أي الآخذون له من الإمام ( بدله ) أي مثل مثلي وقيمة متقوم ( وكذا سلاح لحاجة ) إليه فيفرقه الإمام ويردونه أو بدله أبى ) محتكر بيعه ( وخيف التلف ) بحبسه