( و ) يصح ويقال أربون ( و ) يصح ( ( بيع العربون ) . إجارته ) أي العربون
قال أحمد لا بأس به وفعله ومحمد بن سيرين وعن عمر : أنه أجازه ( وهو ) أي بيع العربون ( دفع بعض ثمن ) في بيع عقداه ( أو ) أي وإجارة العربون دفع بعض ( أجرة ) بعد عقد إجارة ( ويقول ) مشتر أو مستأجر ( إن أخذته ) أي المبيع أو المؤجر احتسبت بما دفعت من ثمن أو أجرة وإلا فهو لك ( أو ) يقول : إن ( جئتك بالباقي ) من ثمن أو أجرة وإن لم يعين وقتا . ابن عمر
( وإلا فهو ) أي ما قبضته ( لك ) لما روي عن نافع بن عبد الحارث " أنه اشترى دار السجن من لعمر ، فإن رضي صفوان بن أمية وإلا فله كذا وكذا " قال عمر : قلت الأثرم : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا لأحمد وضعف حديث عمر ، أي { ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } فإن صح ، لخلو العقد عن شرط ، وإلا رجع بالدرهم ; لأنه بغير عوض . دفع لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما وقال : لا تعقد مع غيري فإن لم آخذه فالدرهم لك ، ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة
ولا يصلح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لأجله ; لأنه لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة و ( لا ) يصح بيع إن رهنه شيئا أو لحديث { اتفقا على أنه إن ( جاء لمرتهن بحقه في محله ) أي حلول أجله ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن } رواه لا يغلق الرهن من صاحبه وفسره الأثرم بذلك ولأنه بيع معلق على شرط مستقل فلم يصح لما تقدم ( وما دفع في عربون فلبائع ) في بيع ( و ) ل ( مؤجر ) في إجارة ( إن لم يتم ) العقد أحمد