الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار : خيار الشرط ب ( أن يشترطاه ) أي يشترط العاقدان الخيار ( في ) صلب ( العقد ، أو ) يشترطاه بعده ( زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ; لأنه بمنزلة حال العقد ( إلى أمد معلوم فيصح ) ولو فوق ثلاثة أيام لحديث { المسلمون عند شروطهم } ولأنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في شرحه : ولم يثبت ما روي عن عمر أي من تقديره بثلاث .

                                                                          وروي عن أنس خلافه وعلم منه : أنه يصح اشتراطه بعد لزوم بيع إلى أجل مجهول .

                                                                          ( ولو ) كان الخيار المشروط ( فيما ) أي عقد بيع ( يفسد ) معقود عليه فيه ( قبله ) أي قبل انتهاء أمد الخيار ، كأن تبايعا بطيخا وشرط الخيار فيه أكثر من يومين فيصح ( ويباع ) البطيخ أي يبيعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم ( ويحفظ ثمنه إليه ) أي إلى مضي الخيار فإن فسخ قبل مضيه أخذه بائع وإلا أخذه مشتر على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده على مؤجل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية