( و ) يصح . شرط خيار المتبايعين ( متفاوتا ) بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة
( و ) يصح ; لأنه حق لهما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا به جاز . شرط ( لأحدهما ) دون الآخر
( و ) يصح ومنه على أن استأمرا فلانا يوما وله الفسخ قبله ( ولو ) كان الغير المشروط له الخيار ( المبيع ) بأن شرط بائعين غير وكيلين الخيار ( لغيرهما ) ( ويكون ) جعل الخيار للغير ( توكيلا ) منهما ( له فيه ) ; لأنهما أقاماه مقامهما ف ( لا ) يصح جعلهما الخيار ( له ) أي لغيرهما ( دونهما ) ; لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين ، فلا يكون لمن [ ص: 39 ] لا حظ له فيه تبايعا قنا وشرطا له الخيار