الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويورث خيار الشرط إن طالب به ) مستحقه ( قبل موته ) كشفعة وحد قذف وإلا فلا ; لأنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء ، فلم يورث كالرجوع في الهبة ( ولا يشترط ذلك ) أي الطلب قبل الموت ( في إرث خيار غيره ) أي غير خيار الشرط ، كخيار عيب وتدليس ; لأنه حق فيه معنى المال ثبت لمورث فقام وارثه مقامه ، كقبول الوصية ، بخلاف خيار الشرط فليس في معنى المال أشار إليه ابن عقيل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية