الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن اختلفا ( في شرط صحيح أو ) شرط ( فاسد أو ) في ( أجل أو رهن أو قدرهما ) أي الأجل في غير سلم والرهن ( أو ) في شرط ( ضمين فقول منكره ) بيمينه ; لأن الأصل عدمه ( ك ) ما يقبل قول منكر ( مفسد ) لبيع ونحوه فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه أو عبد عدم إذن سيده ونحوه وأنكره الآخر فقول المنكر ; لأن الأصل في العقود الصحة ، وإن أقاما بينتين قدمت بينة مدع وقيل يتساقطان ذكره في المبدع وتأتي دعوى الإكراه في الإقرار

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية