( والجنس ما ) أي شيء خاص ( شمل أنواعا ) أي أشياء مختلفة بالحقيقة ، والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون ( كالذهب ) يشمل البندقي [ ص: 67 ] والتكروري وغيرهما ( والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) لشمول كل اسم من ذلك لأنواع ، ( وفروعها ) أي الأجناس ( أجناس ، كالأدقة والأخباز والأدهان ) والخلول ونحوها فدقيق البر جنس وخبزه جنس ، ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس ، والزيت جنس والشيرج جنس ، والسمن جنس وزيت الزيتون جنس ، وزيت القرطم جنس ، وزيت السلجم جنس ، وزيت الكتان جنس . النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه
وهكذا ودهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن كانت من دهن واحد ولو اختلفت مقاصدها ( واللحم ) أجناس ( واللبن أجناس باختلاف أصولهما ) فلحم الإبل جنس ولبنها جنس ، ولحم البقر والجواميس جنس ولبنهما جنس ، ولحم الضأن والمعز جنس ولبنهما جنس وهكذا سائر الحيوانات فيجوز بيع رطل لحم ضأن برطلي لحم بقر ( والشحم والمخ والألية ) بفتح الهمزة ( والقلب والطحال ) بكسر الطاء ( والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس ) فيجوز وهو ما يخرج من العظام أو برطلي ألية مطلقا ; لأنهما جنسان . بيع رطل شحم برطلي مخ
( ويصح ( إذا استويا ) أي الدقيقان ( نعومة ) لتساويهما على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص فجاز كبيع التمر . بيع دقيق ربوي ) كدقيق ذرة ( بدقيقه ) مثلا بمثل
( و ) يصح من جنسه كرطل سمن بقري برطل منه مثلا بمثل . ( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) أي الربوي ( بمطبوخه ) كخبز بر بخبز بر مثلا بمثل ( إذا استويا ) أي الخبزان ( نشافا أو رطوبة ) لا إن اختلفا . بيع ( خبزه بخبزه )
( و ) يصح كمد ماء عنب بمثله . بيع ( عصيره بعصيره )
( و ) يصح كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل . بيع ( رطبه ) أي الربوي ( برطبه )
( و ) يصح كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل . بيع ( يابسه بيابسه )
( و ) يصح منزوع النوى من جنسه مثلا بمثل ، كما لو كانا مع نواهما و ( لا ) يصح بيع منزوع ( مع نواه بما ) أي بمنزوع النوى ( مع نواه ) لزوال التبعة فصار كمسألة مد عجوة ودرهم ( ولا ) بيع ( منزوع نواه ) من تمر وزبيب ( بمثله ) ) لعدم التساوي ( ولا ) بيع ( منزوع نواه بما نواه فيه لانتشار أجزاء الحب بالطحن فيتعذر التساوي ، ولأخذ النار من السويق ( ولا ) بيع ( حب ) من بر وشعير وذرة ونحوها ( بدقيقه أو سويقه ) لأخذ النار من أحدهما وكحب مقلي بنيء . بيع ( دقيق حب ) كبر ( بسويقه )
( و ) لا للجهل بالتساوي لما في [ ص: 68 ] الخبز من الماء ( ولا ) بيع ( نيئه ) أي الربوي ( بمطبوخه ) كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه ، لأخذ النار من المطبوخ . بيع ( خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه )
( ولا ) بيع ( أصله ) كعنب ( بعصيره ) كبيع لحم بحيوان من جنسه ( ولا ) بيع ( خالصه ) أي الربوي كلبن بمشوبه ( أو مشوبه بمشوبه ) لانتفاء التساوي أو الجهل به ( ولا ) كرطب ) بتمر وعنب بزبيب لحديث بيع ( رطبه ) أي الجنس الربوي ( بيابسه { سعد بن أبي وقاص } " رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك مالك وأبو داود ( ولا ) لحديث بيع ( المحاقلة ) مرفوعا { أنس المحاقلة } رواه نهى عن ( وهي بيع الحب ) كالبر والشعير ( المشتد في سنبله بجنسه ) للجهل بالتساوي وكذا البخاري فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح إن انتفع به بيع قطن في أصول بقطن