الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والجنس ما ) أي شيء خاص ( شمل أنواعا ) أي أشياء مختلفة بالحقيقة ، والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته والجنس نوعا باعتبار ما فوقه ( كالذهب ) يشمل البندقي [ ص: 67 ] والتكروري وغيرهما ( والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) لشمول كل اسم من ذلك لأنواع ، ( وفروعها ) أي الأجناس ( أجناس ، كالأدقة والأخباز والأدهان ) والخلول ونحوها فدقيق البر جنس وخبزه جنس ، ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس ، والزيت جنس والشيرج جنس ، والسمن جنس وزيت الزيتون جنس ، وزيت القرطم جنس ، وزيت السلجم جنس ، وزيت الكتان جنس .

                                                                          وهكذا ودهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن كانت من دهن واحد ولو اختلفت مقاصدها ( واللحم ) أجناس ( واللبن أجناس باختلاف أصولهما ) فلحم الإبل جنس ولبنها جنس ، ولحم البقر والجواميس جنس ولبنهما جنس ، ولحم الضأن والمعز جنس ولبنهما جنس وهكذا سائر الحيوانات فيجوز بيع رطل لحم ضأن برطلي لحم بقر ( والشحم والمخ والألية ) بفتح الهمزة ( والقلب والطحال ) بكسر الطاء ( والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس ) فيجوز بيع رطل شحم برطلي مخ وهو ما يخرج من العظام أو برطلي ألية مطلقا ; لأنهما جنسان .

                                                                          ( ويصح بيع دقيق ربوي ) كدقيق ذرة ( بدقيقه ) مثلا بمثل ( إذا استويا ) أي الدقيقان ( نعومة ) لتساويهما على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص فجاز كبيع التمر .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) أي الربوي ( بمطبوخه ) من جنسه كرطل سمن بقري برطل منه مثلا بمثل . ( و ) يصح بيع ( خبزه بخبزه ) كخبز بر بخبز بر مثلا بمثل ( إذا استويا ) أي الخبزان ( نشافا أو رطوبة ) لا إن اختلفا .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( عصيره بعصيره ) كمد ماء عنب بمثله .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( رطبه ) أي الربوي ( برطبه ) كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( يابسه بيابسه ) كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل .

                                                                          ( و ) يصح بيع ( منزوع نواه ) من تمر وزبيب ( بمثله ) منزوع النوى من جنسه مثلا بمثل ، كما لو كانا مع نواهما و ( لا ) يصح بيع منزوع ( مع نواه بما ) أي بمنزوع النوى ( مع نواه ) لزوال التبعة فصار كمسألة مد عجوة ودرهم ( ولا ) بيع ( منزوع نواه بما نواه فيه ) لعدم التساوي ( ولا ) بيع ( حب ) من بر وشعير وذرة ونحوها ( بدقيقه أو سويقه ) لانتشار أجزاء الحب بالطحن فيتعذر التساوي ، ولأخذ النار من السويق ( ولا ) بيع ( دقيق حب ) كبر ( بسويقه ) لأخذ النار من أحدهما وكحب مقلي بنيء .

                                                                          ( و ) لا بيع ( خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه ) للجهل بالتساوي لما في [ ص: 68 ] الخبز من الماء ( ولا ) بيع ( نيئه ) أي الربوي ( بمطبوخه ) كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه ، لأخذ النار من المطبوخ .

                                                                          ( ولا ) بيع ( أصله ) كعنب ( بعصيره ) كبيع لحم بحيوان من جنسه ( ولا ) بيع ( خالصه ) أي الربوي كلبن بمشوبه ( أو مشوبه بمشوبه ) لانتفاء التساوي أو الجهل به ( ولا ) بيع ( رطبه ) أي الجنس الربوي ( بيابسه كرطب ) بتمر وعنب بزبيب لحديث سعد بن أبي وقاص { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك } " رواه مالك وأبو داود ( ولا ) بيع ( المحاقلة ) لحديث أنس مرفوعا { نهى عن المحاقلة } رواه البخاري ( وهي بيع الحب ) كالبر والشعير ( المشتد في سنبله بجنسه ) للجهل بالتساوي وكذا بيع قطن في أصول بقطن فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح إن انتفع به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية